عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

415

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله مثل المنزل وغيره وفي أحد الزوجين يسرق متاع الآخر ( 1 ) من العتبية ( 2 ) وكتاب ابن المواز روى أشهب : فيمن دخل حانوت رجل فسرق منه فإنه لا يقطع ، وقد ائتمنه في الدخول ورجف ( كذا ) تركه ويقول له ناولني هذا أوليس هذا كالأقبية . فأما يدخل للسوم - يريد فيما لا يدخل إلا بإذن - فيسرق فهذا الا يقطع . قال مالك : ومن دخل على بزاز فباع منه ثوباً ثم خرج فتناول شيئاً فلا قطع عليه . ومن العتبية ( 3 ) قال أشهب ( عن مالك ) ( 4 ) من أدخل رجلاً منزله فسرق ما في كمه واختلسه فلا قطع عليه كما لو فعلت ذلك له به زوجته ( أو أخوه ) ( 5 ) وترك القطع فيما يشك فيه خير من القطع . قال عيسى قال ابن القاسم في الحوانيت التي في السوق تدخل بغير إذن ليس على من سرق منها القطع . وفي باب السرقة مما يوضع في السوق من هذا . وروى سحنون عن ابن القاسم : ومن له دار يسكن في بعضها وفي بعضها حوانيت وليس معه فيها غيره وهي محجورة عن الناس ، فأضاف

--> ( 1 ) هذا العنوان ناقص بسبب طمس بعض عباراته . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 224 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 224 . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) ساقط أيضاً من ص . وفيه بدله : إذا جبره . وهو تصحيف .